صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2014م بتشكيل لجنة تحديد الأقاليم فيما يلي نصه :
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم (10) لسنة 2013 بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (ضوابط الحوار) .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (11) لسنة 2013 بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (12) لسنة 2013 بتشكيل هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وعلى تفويض مؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته العامة الثالثة المنعقدة بتاريخ 12/1/ 2014م.
وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م
ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد .
// قــــــرر //
مادة (1) تشكل بموجب هذا القرار لجنة تسمى (لجنة تحديد الاقاليم) برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:
أ-الاخوة التالية اسماؤهم .
1. الدكتور عبد الكريم علي الإرياني
2. محمد محمد قحطان
3. أبو بكر عبد الرزاق باذيب
4. سلطان حزام العتواني
5. ياسين عمر مكاوي
6. صالح أحمد هبرة
7. غالب عبدالله مطلق الضالعي
8. الدكتور عبد الله سالم لملس
9. نادية عبد العزيز السقاف
10. الدكتورة افراح عبد العزيز الزوبه
11. خالد أبو بكر باراس
12. عبد القادر علي هلال
13. محمد علي أبو لحوم
14. الدكتور معين عبد الملك سعيد
15. أحمد أبو بكر بازرعه
16. ياسر احمد سالم العواضي
17. سعيد سالم باحقيبة
18. الدكتور العزي هبة الله علي شريم
19. مقبل ناصر لكرش
20. عوض محمد بن الوزير العولقي
21. احمد محمد القردعي
ب- د. أحمد عوض بن مبارك عضوا في اللجنة ومقرراً لها .
مادة (2)
أ. تتولى اللجنة القيام بدراسة واقرار خيار ستة أقاليم – اربعة في الشمال واثنان في الجنوب وخيار إقليمين وأي خيار ما بين هذين الخيارين
يحقق التوافق ويكون قرارها نافذاً.
ب. تقوم اللجنة بتحديد عدد الأقاليم والولايات (المحافظات) التي سيتشكل منها كل اقليم مع مراعاة الواقع الحالي والتجاور الجغرافي وعوامل
التاريخ والثقافة .
ج. يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات المعنية والخبراء لتسهيل أعمالها.
د. ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى لجنة صياغة الدستور وتحدد فيه عدد الأقاليم والولايات (المحافظات) التي يتكون منها كل اقليم ، ليتم
النص عليها في الدستور.
مادة (3): آلية عمل اللجنة:
1- تُتخذ اللجنة قراراتها بأعلى درجة ممكنة من التوافق.
2- تقر اللجنة نظام عملها بحسب ما تقتضيه طبيعة العمل وتنفيذ المهام المناطة بها.
مادة (4) يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 26 / ربيع اول /1435هـ
الموافق 27 / يناير /2014م
عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهوريـــة