السؤال : - ورد إلينا سؤال حول تعريف أنواع الجرائم قانونا ؟
وقد أحلنا بدورنا هذا السؤال إلى إدارة التوعية القانونية بوزارة
الشئون القانونية ووافتنا بالرد التالي : -
الإجابة : -
ورد في أحكام القانون رقم {12} لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات مجموعة من الأحكام
والمتعلقة بتحديد أنواع الجرائم ومنها : -
الجرائم قسمان : -
1 – الجرائم المعاقب عليها بالحدود والقصاص .
2 – الجرائم التي يعزر فيها .
وبالنسبة لجرائم الحدود فهي الجرائم التي يجب فيها الحد والتي يبين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا لله
تعالى خالصا أو مشوبا ويعبر عنها شرعا بالحدود وهي سبع : -
1 – البغي 2 – الردة 3 - الحرابة 4 – السرقة
5 – الزنا 6 – القذف 7 – الشرب .
وعن جرائم القصاص فهي الجرائم التي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا للعباد وهي نوعان : -
1 – جرائم تقع على النفس مطلقا وتؤدي إلى القتل .
2 – جرائم تقع على ما دون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم الإنسان ولا تهلكه .
وجرائم التعزير هي كل فعل معاقب عليه قانونا .
وتنقسم الجرائم من حيث جسامتها إلى نوعين : -
{ أ } جرائم جسيمة { ب } جرائم غير جسيمة .
الجرائم الجسيمة هي ما عوقب عليها بحد مطلقا أو بالقصاص بالنفس أو بإبانة طرف أو أطراف ، وكذلك
كل جريمة يعزر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات .
والجرائم غير الجسيمة فهي التي يعاقب عليها أصلا بالدية أو بالأرش أو بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث
سنوات أو بالغرامة .