أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين
البحسني، القرار رقم "147" لسنة 2020م، بشأن تشكيل اللجنة المحلية للرقابة
والتفتيش بمحافظة حضرموت.
قضت المادة الأولى من القرار بتشكيل اللجنة المحلية للرقابة والتفتيش بمحافظة حضرموت، وهي لجنة تتبع مباشرة محافظ المحافظة، برئاسة المحامي نجيب سعيد مبروك خنبش، وعضوية الإخوة:
المهندس فارس فاروق عثمان بن شملان، مطيع حسين أحمد باراس، المحامي يسلم عبدالله يسلم بابطين، علاء حسين عبدالله عويض، عبدالرحمن سالم صالح بن صديق، وفاروق أحمد سالم العكبري.
وقضت المادة الثانية من القرار بأن تتولى اللجنة جمع المعلومات والتحري عن المخالفات القانونية في المكاتب والسلطات المحلية في المديريات والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات الحكومية والجمعيات والاتحادات، ويكون ذلك سواء كان بالتكليف المباشر من المحافظ أو من خلال تلقي اللجنة أي شكاوى أو معلومات من المواطنين أو أي جهة تتعلق بوجود مخالفة.
فيما قضت المادة الثالثة إلزام جميع المكاتب والسلطات المحلية في المديريات والمؤسسات والهيئات والمصالح والشركات الحكومية والجمعيات والاتحادات بتمكين اللجنة من القيام بمهامها.
وقضت المادة الرابعة من القرار بأن يحق للجنة القيام بالنزول المباشر والمفاجئ إلى أي من المؤسسات المشمولة بهذا القرار للرقابة والتفتيش على سير العمل فيها أو التحري أو جمع المعلومات في أي واقعة معروضة أمامها.
وقضت المادة الخامسة بأن يحق للجنة استدعاء أي موظف أو من في حكمة أو أي شخص أو ممثلاً قانونياً لأي مؤسسة أو شركة عامة أو مختلطة لسماع أقوالهم فيما هو معروض عليها، سواء كان بالتحري أو جمع المعلومات، وبشأن أي مسألة أو واقعة تقوم اللجنة بالتحري أو جمع المعلومات عنها، ولها أن تستعين بأي من أجهزة السلطة لتحقيق ذلك وبما يضمن تنفيذ مهامها.
وأقرت المادة السادسة أن ترفع اللجنة تقاريرها بشكل مستمر عن ما تقوم به من أعمال وفق اختصاصاتها إلى محافظ المحافظة، فيما توصلت إليه في المهام الموكلة إليها.
وقضت المادة السابعة من القرار بأن يتم تنظيم عمل اللجنة من خلال اللائحة الداخلية المنظمة لعملها والتي يجب أن تعتمد من المحافظ بعد إقرارها من اللجنة.
وقضت المادة الثامنة بأن تستعين اللجنة بأي مؤسسة أو هيئة أو مكتب أو شركة حكومية أو خبرات حكومية أو خاصة أو أشخاص لطلب الرأي الفني أو المهني أو الخبرة في أي مسألة من المسائل المعروضة عليها.
فيما قضت المادة التاسعة بأن يكون للجنة الحق في تشكيل فرق العمل المساعدة لها من المختصين سواء من العاملين لديها أو من خارجهم و فقاً وما تقتضيه الحاجة في ذلك.
وقضت المادة العاشرة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.