أنواع الجرائم
السؤال : -                     ورد إلينا سؤال حول تعريف أنواع الجرائم قانونا ؟

                         وقد أحلنا بدورنا هذا السؤال إلى إدارة التوعية القانونية بوزارة

الشئون القانونية ووافتنا بالرد التالي : -

الإجابة : -

ورد في أحكام القانون رقم {12} لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات مجموعة من الأحكام                            

والمتعلقة بتحديد أنواع الجرائم ومنها : -

الجرائم قسمان : -

1 – الجرائم المعاقب عليها بالحدود والقصاص .

2 – الجرائم التي يعزر فيها .

وبالنسبة لجرائم الحدود فهي الجرائم التي يجب فيها الحد والتي يبين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا لله

تعالى خالصا أو مشوبا ويعبر عنها شرعا بالحدود وهي سبع : -

1 – البغي                        2 – الردة                          3 -  الحرابة                    4 – السرقة

5 – الزنا                         6 – القذف                         7 – الشرب .


وعن جرائم القصاص فهي الجرائم التي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا للعباد وهي نوعان : -   

1 – جرائم تقع على النفس مطلقا وتؤدي إلى القتل .

2 – جرائم تقع على ما دون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم الإنسان ولا تهلكه .  

وجرائم التعزير هي كل فعل معاقب عليه قانونا .

وتنقسم الجرائم من حيث جسامتها إلى نوعين : -

{ أ } جرائم جسيمة                                   { ب } جرائم غير جسيمة .

الجرائم الجسيمة هي ما عوقب عليها بحد مطلقا أو بالقصاص بالنفس أو بإبانة طرف أو أطراف ، وكذلك

كل جريمة يعزر عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات .

والجرائم غير الجسيمة فهي التي يعاقب عليها أصلا بالدية أو بالأرش أو بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث
سنوات أو بالغرامة .