المزاحمة غير المشروعة بين التجار
السؤال :                       ورد إلينا سؤال حول تعريف المزاحمة غير المشروعة بين التجار قانونيا ؟

                                 وقد أحلنا بدورنا هذا السؤال إلى إدارة التوعية القانونية بوزارة الشئون القانونية
                                 ووافتنا بالرد التالي :

الإجابة :  

                                 نص القانون رقم ( 32) لسنة 1991م بشأن القانون التجاري وتعديلاته على

                               مجموعة  من الأحكام ومنها : -

-    إذا أستعمل العنوان التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون جاز لذوي الشأن أن يطلبوا منع استعماله ولهم أن يطلبوا شطبه إذا كان مقيدا في السجل التجاري ويجوز لهم الرجوع بالتعويض إن كان له محل وتسري هذه الأحكام في استعمال  العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبين في القانون .

-    كما انه لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له أن ينشر بيانات كاذبة من شأنها أن تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه وإلا كان مسئولا عن التعويض ..

-    ولا يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على أسرار مزاحمة وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب لتعويض .

-    وإذا أعطى التاجر المستخدم أو عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك وضللت هذه الشهادة تاجر آخر حسن النية فأوقعت به ضررا جاز بحسب الأحوال وتبعا للظروف أن يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض مناسب ومن كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن أحوال التجار وأعطى لقاء أجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك أحد التجار أو وضعه المالي وكان ذلك عن قصد أو عن تقصير جسيم كان مسئولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه .